عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ لَكِنْ لِيَغْتَسِلْ إليه سابقا. باب المحرم يقبل امرأته و ينظر إليها بشهوة أو غير شهوة أو ينظر إلى غيرها الحديث الأول: حسن كالصحيح. و يدل على أحكام. الأول: أن من نظر إلى امرأته فأمنى لم يكن عليه شيء و حمل على ما إذا لم يكن بشهوة كما هو الظاهر مما بعده، و هو مقطوع به في كلامهم بل ظاهر المنتهى أنه إجماعي. الثاني: أنه إذا حملها من غير شهوة فأمنى لم يكن عليه شيء و هو أيضا مقطوع به في كلامهم. الثالث: أنه لو حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم، و المشهور بين الأصحاب أنه إذا مسها بشهوة يجب عليه دم الشاة سواء أمنى أو لم يمن كما وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَ إِنْ حَمَلَهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَ يُنْزِلُهَا بِشَهْوَةٍ حَتَّى يُنْزِلَ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمُحْرِمِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ وَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ غَيْرِ شَهْوَةٍ أَوْ يَنْظُرُ إِلَى غَيْرِهَا