عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَضَعُ يَدَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ نَعَمْ يُصْلِحُ عَلَيْهَا خِمَارَهَا وَ يُصْلِحُ عَلَيْهَا ثَوْبَهَا وَ مَحْمِلَهَا قُلْتُ أَ فَيَمَسُّهَا وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ الْمُحْرِمُ يَضَعُ يَدَهُ بِشَهْوَةٍ قَالَ يُهَرِيقُ دَمَ شَاةٍ قُلْتُ فَإِنْ قَبَّلَ قَالَ هَذَا أَشَدُّ يدل عليه حسنة الحلبي الآتية، و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم. الرابع: إذا نظر إليها بشهوة و حملها أيضا بشهوة فأنزل فعليه بدنة، و المشهور بين الأصحاب أنه لو نظر إليها بشهوة فأمنى فعليه بدنة بل ظاهر المنتهى أنه إجماعي. الحديث الثاني: حسن. و يشتمل على حكمين. الأول: أن في المس بشهوة شاة و قد تقدم. الثاني: أنه إذا قبلها بشهوة كان عليه بدنة سواء أنزل أم لم ينزل، و هذا قول الصدوق في المقنع، و ذهب جماعة من المتأخرين إلى أنه إذا قبلها بغير شهوة كان عليه شاة و لو كان بشهوة كان عليه جزور. و قال الصدوق في الفقيه: بوجوب الشاة مطلقا. و قال ابن إدريس: إذا قبلها بشهوة فإن أنزل فعليه جزور و إن لم ينزل فعليه شاة كما لو قبلها بغير شهوة. و ما دل عليه هذا الخبر المعتبر، و اختاره الصدوق في المقنع لا يخلو يَنْحَرُ بَدَنَةً
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمُحْرِمِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ وَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ غَيْرِ شَهْوَةٍ أَوْ يَنْظُرُ إِلَى غَيْرِهَا