الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٥

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)عَنِ الْمُحْرِمِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ حَتَّى يُمْنِيَ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا ذَا عَلَيْهِمَا قَالَ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ التقبيل بغير شهوة على الاستحباب و الأول أظهر. الحديث الخامس: مجهول كالصحيح. و يدل على أن كفارة الاستمناء مثل كفارة الجماع. و قال السيد في المدارك: الاستمناء استدعاء المني بالعبث بيده أو بملاعبة غيره، و لا خلاف في كونه موجبا للبدنة مع حصول الإنزال به، و إنما الخلاف في كونه مفسدا للحج إذا وقع قبل الوقوف بالمشعر و وجوب القضاء به. فذهب الشيخ في النهاية و المبسوط: إلى ذلك، و استدل عليه برواية إسحاق و هي لا تدل على مطلق الاستمناء بل على الفعل المخصوص. و استدل العلامة بصحيحة عبد الرحمن و لا دلالة لها على وجوب القضاء بوجه. و قال ابن إدريس: إن ذلك غير مفسد للحج بل موجب للكفارة خاصة، و هو ظاهر اختيار الشيخ في الاستبصار و إليه ذهب المحقق، و قال (رحمه الله) عند قول المحقق: و كذا يجب عليه الجزور لو أمنى عن ملاعبة و يجب على المرأة مثله إذا كانت مطاوعة كما نص عليه الشيخ في التهذيب و غيره ثم قال: و يدل على الحكمين صحيحة ابن الحجاج انتهى.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمُحْرِمِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ وَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ غَيْرِ شَهْوَةٍ أَوْ يَنْظُرُ إِلَى غَيْرِهَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.