عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى غَيْرِ مَا يَحِلُّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَنْزَلَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَ لَا يَعُدْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ و أقول: الظاهر أنه (ره) أرجع الضمير في قوله عليهما إلى الرجل و المرأة، و يحتمل إرجاعه إلى المحرم و الصائم و لعل ما فهمه (ره) أظهر. الحديث السادس: حسن أو موثق. و قد تقدم القول فيه. الحديث السابع: موثق. و عليه عمل الأكثر و قال السيد (ره) في المدارك: الأجود التخيير بين الجزور و البقرة مطلقا فإن لم يجد فشاة لصحيحة زرارة، و يحتمل قويا الاكتفاء بالشاة مطلقا لحسنة معاوية. الحديث الثامن: حسن. و قد مر الكلام فيه.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمُحْرِمِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ وَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ غَيْرِ شَهْوَةٍ أَوْ يَنْظُرُ إِلَى غَيْرِهَا