مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الْمُحْرِمِ تُنْعَتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الْجَمِيلَةُ الْخِلْقَةِ فَيُمْنِي قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ الحديث التاسع: مختلف فيه. و قال في الدروس: يجوز له تقبيل أمه رحمة لا شهوة. الحديث العاشر: حسن أو موثق. و عمل به الأصحاب، إلا أن الشهيد الثاني (رحمه الله) قال: و لو أمنى بذلك و كان من عادته ذلك أو قصده يجب عليه الكفارة كالاستمناء. الحديث الحادي عشر: مرسل كالصحيح. و قال بمضمونه الأصحاب، و قيده الشهيد الثاني بما تقدم في الخبر السابق. الحديث الثاني عشر: موثق.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمُحْرِمِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ وَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ غَيْرِ شَهْوَةٍ أَوْ يَنْظُرُ إِلَى غَيْرِهَا