مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ- يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ قَالَ باب المحرم يأتي أهله و قد قضى بعض مناسكه الحديث الأول: مجهول. و ما تضمنه من عدم الكفارة على الجاهل و لزوم البدنة إذا كان بعد وقوف المشعر و قبل طواف النساء و عدم فساد الحج بذلك مقطوع به في كلام الأصحاب، و كذا الحكم لو كان قبل تجاوز النصف في طواف النساء. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و هو مخالف للمشهور. بل المشهور أنه لو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة فإن عجز فبقرة أو شاة و لا يبعد أن لا يكون المراد بالوقوع هنا الجماع كما لا يخفى على المتأمل في التفصيل، و يمكن أن يقال: المراد بكونه بشهوة كونه عالما بالتحريم فإنه لا يدعوه إلى ذلك إلا الشهوة بخلاف ما إذا كان جاهلا فإن الجهل أيضا فيه مدخلا. و يحتمل أيضا أن يكون المراد بالشهوة: الإنزال فيكون الشقان محمولين على الجماع دون الفرج. إِنْ كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا بِشَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَبَقَرَةٌ قُلْتُ أَوْ شَاةٌ قَالَ أَوْ شَاةٌ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمُحْرِمِ يَأْتِي أَهْلَهُ وَ قَدْ قَضَى بَعْضَ مَنَاسِكِهِ