الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٤

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ حِينَ ضَحَّى قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ قَالَ يُهَرِيقُ دَماً و قال في المدارك: قد تقدم أن من جامع بعد الوقوف بالمشعر و قبل طواف النساء كان حجه صحيحا و وجب عليه بدنة لا غير، و إنما ذكر هذه المسألة للتنبيه على حكم الإبدال، و يدل على وجوب البدنة هنا على الخصوص روايات، و أما وجوب البقرة أو الشاة مع العجز كما ذكره المصنف أو ترتب الشاة على العجز من [عن] البقرة كما ذكره غيره فقد اعترف جمع من الأصحاب بعدم الوقوف على مستنده و هو كذلك لكن مقتضى صحيحة العيص إجزاء مطلق الدم إلا أنه محمول على المقيد. الحديث الثالث: حسن. و الثلمة بالضم فرجة المكسور و المهدوم. قوله (عليه السلام):" عليه دم" عمل به المفيد و حمله على الإكراه. قال في الدروس: و قال المفيد: من قبل امرأته و قد طاف للنساء و لم تطف هي مكرها لها فعليه دم فإن طاوعته فالدم عليها دونه، و رواية زرارة بالدم هاهنا ليس فيها ذكر الإكراه. الحديث الرابع: صحيح.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمُحْرِمِ يَأْتِي أَهْلَهُ وَ قَدْ قَضَى بَعْضَ مَنَاسِكِهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.