الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٦

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ وَحْدَهُ فَطَافَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَافَ أَنْ يَبْدُرَهُ فَخَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَنَفَضَ ثُمَّ غَشِيَ جَارِيَتَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ تَمَامَ مَا كَانَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَطَافَ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ خَرَجَ فَغَشِيَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ الحديث الخامس: حسن و قد مر الكلام فيه. الحديث السادس: حسن. قوله (عليه السلام):" فنفض" لعله كناية عن التغوط كأنه ينفض عن نفسه النجاسة، أو عن الاستنجاء. و قال في النهاية: فيه" ابغني أحجارا أستنفض بها" أي أستنجي بها، و هو من نفض الثوب، لأن المستنجي ينفض عن نفسه الأذى بالحجر: أي يزيله و يدفعه. و قال في المدارك: بعد إيراد تلك الرواية هي صريحة في انتفاء الكفارة بالوقاع بعد الخمسة بل مقتضى مفهوم الشرط في قوله" و إن طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط" الانتفاء و إذا وقع ذلك بعد تجاوز الثلاثة، و ما ذكره في المنتهى من أن هذا المفهوم معارض بمفهوم الخمسة غير جيد إذ ليس هناك مفهوم و إنما وقع السؤال عن تلك المادة، و الاقتصار في الجواب على بيان حكم المسؤول عنه لا يقتضي نفي الحكم عما عداه، و القول بالاكتفاء في ذلك بمجاوزة النصف للشيخ في النهاية. و نقل عن ابن إدريس: أنه اعتبر مجاوزة النصف في صحة الطواف و البناء عليه لا سقوط الكفارة، و ما ذكره ابن إدريس من ثبوت الكفارة قبل إكمال السبع أُسْبُوعاً

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمُحْرِمِ يَأْتِي أَهْلَهُ وَ قَدْ قَضَى بَعْضَ مَنَاسِكِهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.