الكافي · رقم ٨
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَوْ لِجَارِيَتِهِ بَعْدَ مَا حَلَقَ فَلَمْ يَطُفْ وَ لَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ اطْرَحِي ثَوْبَكِ وَ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرَ النَّظَرِ الحديث الثامن: حسن. و يدل على أن النظر بشهوة على امرأته أو جاريته بدون الأمناء و لا يلزم به كفارة و إن كان محرما كما هو الظاهر من كلام الأصحاب بل ظاهر الخبر عدم الحرمة بعد الحلق.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمُحْرِمِ يَأْتِي أَهْلَهُ وَ قَدْ قَضَى بَعْضَ مَنَاسِكِهِ