الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَدُلُّ عَلَى الصَّيْدِ فَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ فَقُتِلَ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ «أبواب الصيد» باب النهي عن الصيد و ما يصنع به إذا أصابه المحرم و المحل في الحل و الحرم الحديث الأول: صحيح. و عليه بجميع أجزائه عمل الأصحاب. الحديث الثاني: حسن كالصحيح. و يشمل بإطلاقه ما إذا كان محلا في الحل كما ذكره الأصحاب.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّيْدِ وَ مَا يُصْنَعُ بِهِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ وَ الْمُحِلُّ فِي الْحِلِّ وَ الْحَرَمِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.