الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٦

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ الحديث الثالث: حسن كالصحيح. و هو بجميع أجزائه مجمع عليه بين الأصحاب. الحديث الرابع: صحيح. و لا خلاف فيه بين الأصحاب. الحديث الخامس: صحيح. و مضمونه إجماعي. الحديث السادس: حسن. قوله (عليه السلام):" و يتصدق" يدل على أن ما قتله المحرم لا يحرم على غيره و هو خلاف المشهور فإنهم ذهبوا إلى أنه ميتة يحرم على المحل و المحرم. يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدْفِنَهُ وَ لَا يَأْكُلْهُ أَحَدٌ وَ إِذَا أَصَابَهُ فِي الْحِلِّ فَإِنَّ الْحَلَالَ يَأْكُلُهُ وَ عَلَيْهِ هُوَ الْفِدَاءُ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّيْدِ وَ مَا يُصْنَعُ بِهِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ وَ الْمُحِلُّ فِي الْحِلِّ وَ الْحَرَمِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.