الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٧

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)رَجُلٌ أَصَابَ مِنْ صَيْدٍ أَصَابَهُ مُحْرِمٌ وَ هُوَ حَلَالٌ قَالَ فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ الْحَلَالُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ بل قال في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع، و استدل عليه برواية وهب، و إسحاق. و ذهب الصدوق ((رحمه الله)) في الفقيه: إلى أن مذبوح المحرم في غير الحرم لا يحرم على المحل مطلقا و حكاه في الدروس عن ابن الجنيد أيضا، و يدل عليه روايات. و أجاب الشيخ عن هذه الرواية و التي بعدها: بالحمل على ما إذا أدرك الصيد و به رمق بحيث يحتاج إلى الذبح فإنه يجوز للمحل و الحال هذه أن يذبحه و يأكله و هو تأويل بعيد، ثم قال: و يجوز أيضا أن يكون المراد إذا قتله برميه إياه و لم يكن ذبحه فإنه إذا كان الأمر على ذلك جاز أكله للمحل دون المحرم، و الأخبار الأولة تناولت من ذبح و هو محرم و ليس الذبح من قبيل الرمي في شيء، و هذا التفصيل ظاهر اختيار شيخنا المفيد في المقنعة و فيه جمع بين الأخبار إلا أنها ليست متكافئة، و كيف كان فالاقتصار على إباحة غير المذبوح من الصيد كما ذكره الشيخان أولى و أحوط، و الأحوط منه اجتناب الجميع. الحديث السابع: حسن. و ما تضمنه من حرمة صيد الحرم مطلقا إجماعي و قد مر الكلام في الجزء الثاني منه.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّيْدِ وَ مَا يُصْنَعُ بِهِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ وَ الْمُحِلُّ فِي الْحِلِّ وَ الْحَرَمِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.