الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ١٠

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مَا وَطِئْتَهُ أَوْ وَطِئَهُ بَعِيرُكَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ وَ قَالَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءُ شَيْءٍ أَتَيْتَهُ وَ أَنْتَ جَاهِلٌ بِهِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فِي حَجِّكَ وَ لَا فِي عُمْرَتِكَ إِلَّا الصَّيْدَ فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهِ الْفِدَاءَ بِجَهَالَةٍ كَانَ أَوْ بِعَمْدٍ الحديث الثامن: صحيح. و قد تقدم القول فيه. الحديث التاسع: حسن. قوله (عليه السلام):" أ يأكله" أي المحرم. الحديث العاشر: صحيح. و لا خلاف فيه ظاهرا بين الأصحاب. الحديث الحادي عشر: حسن. و يدل على أنه يضمن ما وطأه بعيره سواء كان بيديه أو برجليه، و المشهور بين الأصحاب أن السائق يضمن مطلقا و الراكب و القائد إذا جنت دابته واقفا بها مطلقا، و إذا كان سائرا فإنما يضمن ما تجنيه برأسها و يديها.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّيْدِ وَ مَا يُصْنَعُ بِهِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ وَ الْمُحِلُّ فِي الْحِلِّ وَ الْحَرَمِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.