الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ فَيَجِدُ الْمَيْتَةَ وَ الصَّيْدَ أَيَّهُمَا يَأْكُلُ قَالَ يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ مَا يُحِبُّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ الْفِدَاءُ فَلْيَأْكُلْ وَ لْيَفْدِهِ الحديث الثاني عشر: ضعيف على المشهور. و المشهور بين الأصحاب أنه لو جرح الصيد فغاب عن عينه و لم يعلم حاله ضمنه أجمع و لو رآه سويا بعد ذلك وجب الأرش. باب المحرم يضطر إلى الصيد و الميتة الحديث الأول: حسن. و لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو اضطر المحرم إلى الصيد يأكل و يفدي، و اختلف فيما إذا كان عنده صيد و ميتة فذهب جماعة إلى أنه يأكل الصيد و يفدي مطلقا، و أطلق آخرون أكل الميتة. و قيل: يأكل الصيد إن أمكنه الفداء و إلا يأكل الميتة، و بعضهم فصل بالجواز إذا كان الصيد مذبوحا و بعدمه إذا احتاج إلى أن يذبحه و يأكله، و بعضهم بتفصيل آخر لا تدل عليه الروايات و لعل المصنف (ره) اختار الأول كما اختاره المفيد و المرتضى و جماعة من المتأخرين (رحمهم الله) و هو الأقوى.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ إِلَى الصَّيْدِ وَ الْمَيْتَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.