الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ يَفْدِي الْمُحْرِمُ فِدَاءَ الصَّيْدِ مِنْ حَيْثُ أَصَابَهُ الحديث الثاني: موثق. الحديث الثالث: صحيح. باب المحرم يصيد الصيد من أين يفديه و أين يذبحه الحديث الأول: حسن كالصحيح. قوله (عليه السلام):" من حيث أصابه" أي الصيد و يحتمل الجزاء أي يقدر عليه، و الأول أظهر كما فهمه الأصحاب، فالمعنى أنه يلزم أن يشتري الفداء حيث أصاب الصيد و يسوقه إلى مكة أو منى، و حمله الشيخ على الاستحباب لقوله (عليه السلام) في خبر زرارة و إن شاء تركه إلى أن يقدم أي ترك الشراء إلى أن يقدم مكة أو منى فيشتريه.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمُحْرِمِ يَصِيدُ الصَّيْدَ مِنْ أَيْنَ يَفْدِيهِ وَ أَيْنَ يَذْبَحُهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.