الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ الحديث الثاني: ضعيف. و قال في الدروس: محل الذبح و النحر و الصدقة مكة إن كانت الجناية في إحرام العمرة و إن كانت متعة، و منى إن كان في إحرام الحج، و جوز الشيخ إخراج كفارة غير الصيد بمنى و إن كان في إحرام العمرة، و ألحق ابن حمزة و ابن إدريس عمرة التمتع بالحج في الصدقة و جوز الشيخ فداء الصيد حيث أصابه و استحب تأخيره إلى مكة لصحيحة معاوية بن عمار و في رواية مرسلة ينحر الهدي الواجب حيث شاء إلا فداء الصيد بمكة فبمكة. و قال الشيخ في الخلاف: كل دم يتعلق بالإحرام كدم المتعة و القران و جزاء الصيد و ما وجب بارتكاب محظورات الإحرام إذا أحصر جاز أن ينحر مكانه في حل أو حرم. الحديث الثالث: صحيح و موافق للمشهور. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. و قال الشيخ في التهذيب بعد عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ صَيْداً فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَهُ إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ بِمِنًى حَيْثُ يَنْحَرُ النَّاسُ فَإِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ نَحَرَهُ بِمَكَّةَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَى أَنْ يَقْدَمَ فَيَشْتَرِيَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمُحْرِمِ يَصِيدُ الصَّيْدَ مِنْ أَيْنَ يَفْدِيهِ وَ أَيْنَ يَذْبَحُهُ