مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَاجِبَةٌ فِي فِدَاءٍ قَالَ إِذَا لَمْ يَجِدْ بَدَنَةً السابع: أنه مع العجز يطعم ثلاثين مسكينا، و اختاره الصدوق. و المشهور أنه يفض ثمنها على البر و يتصدق به لكل مسكين مدان و لا يلزم ما زاد على ثلاثين، و الكلام في جنس الطعام و قدره كما تقدم و ذهب أبو الصلاح هنا أيضا إلى الصدقة بالقيمة ثم الفض. الثامن: أنه مع العجز يصوم تسعة أيام، و هو مختار الصدوق، و المفيد، و المرتضى، و المشهور أنه يصوم عن كل مدين يوما فإن عجز صام تسعة أيام و لعل الأول أقوى. التاسع: أن في قتل الظبي شاة و لا خلاف فيه بين الأصحاب. العاشر: أنه مع العجز يطعم عشرة مساكين. و المشهور بين الأصحاب أنه يفض ثمنها على البر لكل مسكين مدان. و قيل: بمد كما هو ظاهر الخبر و لا يلزم ما زاد عن عشرة. الحادي عشر: أنه مع العجز يصوم ثلاثة أيام و هو مختار الأكثر، و ذهب المحقق و جماعة إلى أنه مع العجز يصوم عن كل مدين يوما، فإن عجز صام ثلاثة أيام و يمكن حمله في جميع المراتب على الاستحباب جمعا بين الأخبار. الثاني عشر: أن الإبدال الثلاثة في الأقسام الثلاثة على الترتيب و يظهر من قول الشيخ في الخلاف، و ابن إدريس التخيير لظاهر الآية و الترتيب أظهر و إن أمكن جمع الترتيب على الاستحباب. الحديث الثاني: مختلف فيه، و قال الشيخ و جماعة من الأصحاب: من وجب فَسَبْعُ شِيَاهٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً
الكافي — كتاب الحج · بَابُ كَفَّارَاتِ مَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الْوَحْشِ