عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ نَعَامَةً قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَالَ إِنْ كَانَ قِيمَةُ الْبَدَنَةِ أَكْثَرَ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً لَمْ يَزِدْ عَلَى إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ إِنْ كَانَ قِيمَةُ الْبَدَنَةِ أَقَلَّ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا قِيمَةُ الْبَدَنَةِ عليه بدنة في نذر أو كفارة و لم يجد كان عليه سبع شياه، و استدلوا عليه بهذه الرواية مع أنها مختصة بالفداء و على أي حال يجب تخصيصه بما إذا لم يكن للبدنة بدل مخصوص كما في النعامة. الحديث الثالث: مرسل كالموثق. و يدل على الاجتزاء بمطلق الطعام و على أنه يكفي لكل مسكين مد كما عرفت، و يمكن حمل المدين على الاستحباب. الحديث الرابع: صحيح. و يدل ما ذهب الصدوق في الحمار. الحديث الخامس: مرسل كالحسن. و يدل على المشهور و ربما يفهم منه الاكتفاء بالمد لأنه المتبادر من الإطعام شرعا.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ كَفَّارَاتِ مَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الْوَحْشِ