سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ ثَعْلَباً قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ قُلْتُ فَأَرْنَباً قَالَ مِثْلُ مَا الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و قال المحقق (ره): لو جرح الصيد ثم رآه سويا ضمن أرشه، و قيل: ربع القيمة و إن لم يعلم حاله لزمه الفداء و كذا لو يعلم أثر فيه أم لا، و قال السيد (ره) في المدارك القول بلزوم القيمة للشيخ و جماعة و استدل عليه بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن رجل رمى صيدا و هو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال: عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد، فإن رآه بعد أن كسر يده أو رجله و قد رعى و انصلح فعليه ربع قيمته و هي لا تدل على ما ذكره الشيخ من التعميم و المتجه قصر الحكم على مورد الرواية و وجوب الأرش في غيره إن ثبت كون الأجزاء مضمونة كالجملة، لكن ظاهر المنتهى أنه موضع وفاق و أما لزوم الفداء إذا لم يعلم حاله فأسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه و استدل عليه أيضا بالصحيحة المتقدمة، و هي لا تدل على العموم و تعدية الحكم إلى غيره تحتاج إلى دليل. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. و لا خلاف بين الأصحاب في لزوم الشاة في قتل الثعلب و الأرنب و اختلف في مساواتهما للظبي في الإبدال من الإطعام و الصيام، و اقتصر ابن الجنيد، و ابن بابويه، و ابن أبي عقيل على الشاة، و لم عَلَى الثَّعْلَبِ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ كَفَّارَاتِ مَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الْوَحْشِ