الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ١٢

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى لِرَجُلٍ مُحْرِمٍ بَيْضَ نَعَامَةٍ فَأَكَلَهُ الْمُحْرِمُ قَالَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ لِلْمُحْرِمِ فِدَاءٌ وَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِدَاءٌ قُلْتُ وَ مَا عَلَيْهِمَا قَالَ عَلَى الحديث الحادي عشر: ضعيف على المشهور. و لا خلاف فيه بين الأصحاب غير أنه محمول على ما إذا لم يتحرك الفرخ فإن تحرك فعليه بكارة من الإبل و هو أيضا إجماعي و ليس في الأخبار و لا في كلام أكثر الأصحاب تعيين لمصرف هذا الهدي. و قال في المدارك: الظاهر أن مصرفه مساكين الحرم كما في مطلق جزاء الصيد مع إطلاق الهدي عليه في الآية الشريفة و جزم الشهيد الثاني: (ره) في الروضة بالتخيير بين صرفه في مصالح الكعبة و معونة الحاج كغيره من أموال الكعبة و هو غير واضح. الحديث الثاني عشر: صحيح. و سنده الثاني ضعيف على المشهور و ما تضمنه هو المشهور بين الأصحاب. و قال السيد في المدارك: تنقيح المسألة يتم ببيان أمور. الأول: إطلاق النص يقتضي عدم الفرق في لزوم الدرهم للمحل بين أن يكون في الحل أو الحرم و لا استبعاد في ترتب الكفارة بذلك على المحل في الحل لأن المساعدة على المعصية لما كانت معصية لم يمتنع أن يترتب عليه الكفارة بالنص الْمُحِلِّ جَزَاءُ قِيمَةِ الْبَيْضِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمٌ وَ عَلَى الْمُحْرِمِ الْجَزَاءُ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مِثْلَهُ الصحيح و إن لم يجب عليه الكفارة مع مشاركته للمحرم في قتل الصيد، و احتمل الشارح (قدس سره) وجوب أكثر الأمرين من الدرهم و القيمة على المحل في الحرم و هو ضعيف. الثاني: إطلاق النص المذكور يقتضي عدم الفرق في لزوم الشاة للمحرم بالأكل بين أن يكون في الحل أو في الحرم أيضا. و هو مخالف لما سبق من تضاعف الجزاء على المحرم في الحرم، و قوي الشارح التضاعف على المحرم في الحرم و حمل هذه الرواية على المحرم في الحل و هو حسن. الثالث: قد عرفت فيما تقدم أن كسر بيض النعام قبل التحرك موجب للإرسال فلا بد من تقييد هذه المسألة بأن لا يكسره المحرم بأن يشتريه المحل مطبوخا أو مكسورا أو يطبخه أو يكسره هو فلو تولى كسره المحرم فعليه الإرسال. و يمكن إلحاق الطبخ بالكسر لمشاركته إياه في منع الاستعداد للفرخ. الرابع: لو كان المشتري للمحرم محرما احتمل وجوب الدرهم خاصة لأن إيجابه على المحل يقتضي إيجابه على المحرم بطريق أولى و الزائد منفي بالأصل: و يحتمل وجوب الشاة كما لو باشر أحد المحرمين القتل و دل الآخر و لعل هذا أجود، و لو اشتراه المحرم لنفسه فكسره و أكله أو كان مكسورا فأكله وجب عليه فداء الكسر و الأكل قطعا و في لزوم الدرهم أو الشاة بالشراء وجهان أظهرهما العدم قصرا لما خالف الأصل على موضع النص. الخامس: لو ملكه المحل بغير شراء و بذله المحرم فأكله ففي وجوب الدرهم على المحل وجهان أظهر هما العدم، و قوي ابن فهد في المهذب: الوجوب لأن السبب إعانة المحرم و لا أثر لخصوصية سبب تملك العين.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ كَفَّارَاتِ مَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الْوَحْشِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.