عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ مُحْرِمٍ كَسَرَ قَرْنَ ظَبْيٍ قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ كَسَرَ يَدَهُ قَالَ إِنْ كَسَرَ يَدَهُ وَ لَمْ يَرْعَ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ السادس: لو اشترى المحل للمحرم غير البيض من المحرمات ففي انسحاب الحكم المذكور إليه وجهان أظهرهما العدم و وجهه معلوم مما سبق. الحديث الثالث عشر: ضعيف. و قال الشيخ و جماعة: من شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم و قيمة اللبن و استدلوا بهذه الرواية و حمل الجزاء في الحرم على القيمة كما هو الظاهر فالدم للإحرام و القيمة للحرم، و لا يخفى أن ما ذكروه أعم مما ورد في الرواية إذ المفروض فيها الحلب و الشرب معا و في انسحاب الحكم إلى غير الظبية وجهان أظهرهما العدم. الحديث الرابع عشر: مجهول. قوله (عليه السلام):" يجب عليه الفداء" لعل المراد به الأرش كما هو مختار أكثر المتأخرين، و ذهب الشيخ و بعض الأصحاب: إلى أن في كسر قرنيه نصف القيمة و في كل منهما ربع القيمة و في كسر إحدى يديه أو إحدى رجليه نصف القيمة و في عينيه كمال القيمة لرواية أخرى عن أبي بصير و في سندها ضعف و ذهب الأكثر إلى الأرش في الجميع.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ كَفَّارَاتِ مَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الْوَحْشِ