الكافي · رقم ٢
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ فِي الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهَا إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ شَاةٌ وَ إِنْ كَانَ فِرَاخاً فَعَدْلُهَا مِنَ الْحُمْلَانِ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ وَطِئَ بَيْضَ نَعَامَةٍ فَفَدَغَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ قَضَى فِيهِ عَلِيٌّ(عليه السلام)أَنْ يُرْسِلَ الْفَحْلَ عَلَى مِثْلِ عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا لَقِحَ وَ سَلِمَ حَتَّى يُنْتَجَ كَانَ النِّتَاجُ هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ كَفَّارَةِ مَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الطَّيْرِ وَ الْبَيْضِ