بحار الأنوار · رقم ٢٤
⟨النِّهَايَةُ، لِلشَّيْخِ قَالَ:⟩
قَدْ رُوِيَتْ رِوَايَةٌ أَنَّ مَنْ صَلَّى إِلَى اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَ هَذَا هُوَ الْأَحْوَطُ وَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ انْتَهَى.
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ قَالَ هَذَا فِي النَّوَافِلِ خَاصَّةً فِي حَالِ السَّفَرِ فَأَمَّا الْفَرَائِضُ فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.
بحار الأنوار — الجزء 81 — ص 69 · توفيق و تدقيق و تنقيح و توضيح