الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٣

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير و البيض الحديث الأول: حسن. و عليه الأصحاب و" الفرخ" ولد الطائر و الأنثى فرخة، و جمع القلة أفرخ و أفراخ، و الكثير فراخ بالكسر ذكره الجوهري. و قال في المدارك:" و الحمل" بالتحريك من أولاد الضأن ماله أربعة أشهر فصاعدا. و الأصح الاكتفاء بالجدي أيضا و هو من أولاد المعز ما بلغ سنه كذلك لصحيحة ابن سنان. الحديث الثاني: مجهول. و الفدغ شدخ أي الشيء المجوف. الحديث الثالث: ضعيف و المشهور بين الأصحاب أن في قتل القطاة و الحجل و الدراج حمل و قد فطم و رعي الشجر بل لا يعرف فيه مخالف، و ذهب الشيخ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ قَطَاةً فَعَلَيْهِ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ مِنَ اللَّبَنِ وَ رَعَى مِنَ الشَّجَرِ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ كَفَّارَةِ مَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الطَّيْرِ وَ الْبَيْضِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.