الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٤

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَطِئَ بَيْضَ قَطَاةٍ فَشَدَخَهُ قَالَ يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ الْغَنَمِ كَمَا يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ النَّعَامِ فِي الْإِبِلِ و جماعة إلى أنه يجب في كسر بيض القطاة و القبح إذا تحرك الفرخ مخاض من الغنم. فيرد عليهم إشكال و هو أنه كيف يجب في فرخ البيضة مخاض و في الطائر حمل. و أجاب في الدروس: إما بحمل المخاض على بنت المخاض و هو بعيد جدا، و إما بالالتزام وجوب ذلك في الطائر بطريق أولى. و فيه اطراح النص بل مخالفة الإجماع، و أما بالتخيير بين الأمرين و هو مشكل أيضا، و الأجود اطراح الرواية المتضمنة لوجوب المخاض في الفرخ لضعفها و الاكتفاء فيه بالبكر من الغنم كما ورد في صحيحة سليمان بن خالد و اختاره المحقق و جماعة من المتأخرين. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. و رواه الشيخ بسند صحيح عن منصور بن حازم و ابن مسكان عن سليمان بن خالد. و حمله على ما إذا لم يكن تحرك الفرخ لصحيحة سليمان بن خالد الآتية و لا خلاف فيه بين الأصحاب.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ كَفَّارَةِ مَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الطَّيْرِ وَ الْبَيْضِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.