الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ١٠

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)رَجُلٌ أَصَابَ طَيْرَيْنِ وَاحِدٌ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ- الحديث الثامن: مرسل كالصحيح. و عمل به الشيخ و جماعة و أوجب علي بن بابويه في كل طير شاة. و قال في المدارك: المراد بالعصفور ما يصدق عليه اسمه و الصعوة عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به و القبر كشكر طائر الواحدة بهاء انتهى. و نسب القنبرة بالنون في الصحاح إلى العامة و لا ضير في وقوعه هنا إذ هو في كلام السائل مع أنه يمكن صيرورته بكثرة الاستعمال لغة فيكون في المولدات و إن لم يكن في أصل اللغة. الحديث التاسع: مجهول. لا يقصر عن الصحيح و قد مر أن المشهور أن في تلك الثلاثة حمل قد فطم و رعي الشجر و الدم يشمله و غيره فلا منافاة. الحديث العاشر: ضعيف على المشهور. و هو محمول على المحل في الحرم، و يدل على عدم الفرق في القيمة بين الحمام الحرم و حمام غير الحرم إذا وقع الصيد في الحرم و فسر حمام غير الحرم بالأهلي الذي أدخل الحرم و لا خلاف بين الأصحاب في ذلك ثم إنه عبر هنا بالقيمة و قد مر الأخبار أن فيه درهما فذهب بعض الأصحاب إلى أن المدار على القيمة و إنما عبر عنها في بعض الأخبار بالدرهم لكون وَ الْآخَرُ مِنْ حَمَامِ غَيْرِ الْحَرَمِ قَالَ يَشْتَرِي بِقِيمَةِ الَّذِي مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَمْحاً فَيُطْعِمُهُ حَمَامَ الْحَرَمِ وَ يَتَصَدَّقُ بِجَزَاءِ الْآخَرِ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ كَفَّارَةِ مَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الطَّيْرِ وَ الْبَيْضِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.