عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)رَجُلٌ أَصَابَ طَيْرَيْنِ وَاحِدٌ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ- الحديث الثامن: مرسل كالصحيح. و عمل به الشيخ و جماعة و أوجب علي بن بابويه في كل طير شاة. و قال في المدارك: المراد بالعصفور ما يصدق عليه اسمه و الصعوة عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به و القبر كشكر طائر الواحدة بهاء انتهى. و نسب القنبرة بالنون في الصحاح إلى العامة و لا ضير في وقوعه هنا إذ هو في كلام السائل مع أنه يمكن صيرورته بكثرة الاستعمال لغة فيكون في المولدات و إن لم يكن في أصل اللغة. الحديث التاسع: مجهول. لا يقصر عن الصحيح و قد مر أن المشهور أن في تلك الثلاثة حمل قد فطم و رعي الشجر و الدم يشمله و غيره فلا منافاة. الحديث العاشر: ضعيف على المشهور. و هو محمول على المحل في الحرم، و يدل على عدم الفرق في القيمة بين الحمام الحرم و حمام غير الحرم إذا وقع الصيد في الحرم و فسر حمام غير الحرم بالأهلي الذي أدخل الحرم و لا خلاف بين الأصحاب في ذلك ثم إنه عبر هنا بالقيمة و قد مر الأخبار أن فيه درهما فذهب بعض الأصحاب إلى أن المدار على القيمة و إنما عبر عنها في بعض الأخبار بالدرهم لكون وَ الْآخَرُ مِنْ حَمَامِ غَيْرِ الْحَرَمِ قَالَ يَشْتَرِي بِقِيمَةِ الَّذِي مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَمْحاً فَيُطْعِمُهُ حَمَامَ الْحَرَمِ وَ يَتَصَدَّقُ بِجَزَاءِ الْآخَرِ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ كَفَّارَةِ مَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الطَّيْرِ وَ الْبَيْضِ