عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ فَقَالَ لَا بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضَ الغالب في ذلك الزمان أن القيمة كانت درهما، و ذهب بعضهم إلى أن المراد بالقيمة القيمة الشرعية و هي الدرهم، و ذهب بعضهم إلى وجوب أكثر الأمرين و هو أحوط، و أما أن قيمة حمام الحرم يشتري به علف لحمامه فهو المشهور بين الأصحاب، و مقتضى تلك الرواية تعين كون العلف قمحا، و اختاره في الدروس و ذهب بعض المحققين من المتأخرين إلى التخيير في حمام الحرم بين التصدق بقيمته و شراء العلف به لما سيأتي في أول باب المحرم يصيب الصيد في الحرم، و لو أتلف الحمام الأهلي المملوك بغير إذن مالكه فذهب بعض الأصحاب إلى القيمة أو الدرهم لمالكه، و الأقوى ما اختاره العلامة و جماعة من المتأخرين أن عليه قيمتين قيمة سوقية للمالك و قيمة شرعية يتصدق بها أو يشتري بها علفا لحمام الحرم. باب القوم يجتمعون على الصيد و هم محرمون الحديث الأول: حسن كالصحيح. و سنده الثاني صحيح. قوله (عليه السلام):" بل عليهما" عليه فتوى الأصحاب. و قال في المدارك: هذه الروايات إنما تدل على ضمان كل من المشتركين في أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْقَوْمِ يَجْتَمِعُونَ عَلَى الصَّيْدِ وَ هُمْ مُحْرِمُونَ