الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ عَلَى صَيْدٍ وَ هُمْ مُحْرِمُونَ فِي صَيْدِهِ أَوْ أَكَلُوا مِنْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِيمَتُهُ قتل الصيد الفداء كاملا إذا كانوا محرمين. و ذكر الشهيد الثاني: أنه لا فرق في هذا الحكم بين المحرمين و المحلين في الحرم و هو غير واضح. قوله (عليه السلام):" فعليكم بالاحتياط" الظاهر أن المراد بالاحتياط في الفتوى بترك الجواب بدون العلم، و يحتمل أن يكون المراد الأعم منه و من الاحتياط في العمل أيضا. الحديث الثاني: حسن. قوله (عليه السلام):" فعلى كل واحد منهم قيمته" لعل المراد بالقيمة ما يعم الفداء، أو يكون جوابا عن خصوص الأكل و أحال الآخر على الظهور، و لا خلاف في أنهم لو اشتركوا في الصيد لزم كلا منهم فداء كامل و اختلفوا فيما إذا أكل المحرم من الصيد فذهب الشيخ في النهاية و المبسوط و جماعة من الأصحاب إلى وجوب الفداء، و ذهب الشيخ في الخلاف و المحقق و العلامة و جماعة إلى وجوب القيمة. و قال السيد في المدارك: لم نقف لهم في ضمان القيمة على دليل يعتد به، و لو لا تخيل الإجماع على ثبوت أحد الأمرين لأمكن القول بالاكتفاء بفداء القتل تمسكا بمقتضى الأصل. و قال ذلك فيما إذا اتحد الذابح و الأكل. و ربما كان في هذا الخبر دلالة على ثبوت القيمة على بعض الوجوه أو أحد الأمرين على بعضها.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْقَوْمِ يَجْتَمِعُونَ عَلَى الصَّيْدِ وَ هُمْ مُحْرِمُونَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.