الكافي · رقم ٣
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ مِنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَةً قَالَ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ كَانَ كَثِيراً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ فَصْلِ مَا بَيْنَ صَيْدِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ مِنْ ذَلِكَ