عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَةً قَالَ يُطْعِمُ تَمْرَةً وَ التَّمْرَةُ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ البر و البحر يعتبر بالبيض فإن كان يبيض في البر فهو صيد البر و إن كان ملازما للماء كالبط و نحوه و إن كان مما يبيض في البحر فهو صيد البحر و قال في المنتهى لا نعلم في ذلك خلافا إلا من عطاء. الحديث الثاني: حسن. و هو محمول على ما إذا كان يبيض و يفرخ في الماء كما مر. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" كف من طعام" قيل: في قتل الجرادة تمرة، و قيل: كف من طعام، و قيل: بالتخيير، و لعله أظهر جمعا بين الأخبار و هو مختار الشيخ في المبسوط و جماعة من المتأخرين. قوله (عليه السلام):" فعليه دم شاة" هذا مقطوع به في كلام الأصحاب و المرجع في الكثرة إلى العرف. الحديث الرابع: مرسل كالحسن.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ فَصْلِ مَا بَيْنَ صَيْدِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ مِنْ ذَلِكَ