الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٧

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)قَالَ الْمُحْرِمُ يَتَنَكَّبُ الْجَرَادَ إِذَا كَانَ عَلَى الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بُدّاً فَقَتَلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ الحديث الخامس: حسن. و هو محمول على ما إذا أمكنه التحرز فإن لم يمكنه التحرز فلا شيء عليه كما ذكر الأصحاب و سيأتي في الخبر. و قال الجوهري: الدبى الجراد قبل أن يطير، الواحدة دباة. الحديث السادس: صحيح. قوله (عليه السلام):" و أنتم محرمون" حال عن فاعل الفعل المحذوف أي أ تأكلون و أنتم محرمون. قوله (عليه السلام):" فقالوا إنما هو من صيد البحر" هذا قول بعض العامة كأحمد في أحد قوليه و نسب إلى أبي سعيد الخدري، و عروة بن الزبير، و لا خلاف بين علمائنا في أنه من صيد البر، و احتج (عليه السلام) عليهم بأن صيد البحر لا بد أن يعيش في الماء و هو لا يعيش فيه و احتجوا بما رواه عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه من نثرة حوت البحر أي عطسته و هم أقروا بضعفة عندهم. الحديث السابع: حسن. و قد مر الكلام فيه يقال: نكب عن الطريق أي عدل.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ فَصْلِ مَا بَيْنَ صَيْدِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ مِنْ ذَلِكَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.