الكافي · رقم ٨
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرَادِ يَدْخُلُ مَتَاعَ الْقَوْمِ فَيَدُوسُونَهُ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ لِقَتْلِهِ أَوْ يَمُرُّونَ بِهِ فِي الطَّرِيقِ فَيَطَئُونَهُ قَالَ إِنْ وَجَدْتَ مَعْدِلًا فَاعْدِلْ عَنْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ فَلَا بَأْسَ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ فَصْلِ مَا بَيْنَ صَيْدِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ مِنْ ذَلِكَ