عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ الحديث الثامن: موثق. الحديث التاسع: مرسل و يمكن أن يعد حسنا أو موثقا. قوله (عليه السلام):" طير الماء" لعله محمول على ما يبيض في البر أو على المشتبه و في الأخير إشكال. باب المحرم يصيب الصيد مرارا الحديث الأول: حسن. و يدل على وجوب الكفارة في كل طير و على تكرر الكفارة و تكرر الصيد مطلقا عمدا كان أو سهوا أو جهلا أو خطأ كما هو مذهب بعض الأصحاب. و قال في المدارك: أما تكرر الكفارة بتكرر الصيد على المحرم إذا وقع خطأ أو نسيانا فموضع وفاق و إنما الخلاف في تكررها مع العمد أي القصد و ينبغي أن يراد به هنا ما يتناول العلم أيضا فذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف، و ابن إدريس، و ابن الجنيد: إلى أنها تتكرر. أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الْمُحْرِمِ يَصِيدُ الطَّيْرَ قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ مَا أَصَابَ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ مِرَاراً