الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٣

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ باب المحرم يصيب الصيد في الحرم الحديث الأول: حسن. و يدل ظاهرا على أن الذي يلزم في الحمام للحرم إنما هو القيمة لا خصوص الدرهم و على أنه يتخير فيه بين التصدق و إطعام الحمام كما أومأنا إليه سابقا. الحديث الثاني: ضعيف. قوله (عليه السلام):" لكل بيضة دم" المشهور في البيض على المحرم درهم و لعل الدم محمول على الاستحباب، أو لأنه أكل لكن لم أر به قائلا. قوله (عليه السلام):" الوهم من صالح" أي الشك في السدس و الربع كان من صالح بن عقبة، الظاهر الربع موافقا لسائر الأخبار و كلام الأصحاب. الحديث الثالث: ضعيف. و قد مر الخبر بعينه و شرحه في باب كفارات ما عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ مَرَّ وَ هُوَ فِي الْحَرَمِ فَأَخَذَ عُنُقَ ظَبْيَةٍ فَاحْتَلَبَهَا وَ شَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ وَ جَزَاؤُهُ فِي الْحَرَمِ ثَمَنُ اللَّبَنِ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.