مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ الحديث الخامس: موثق كالصحيح. و قد تقدم. الحديث السادس: ضعيف. قوله (عليه السلام):" إن رجلا" ظاهره أن الإلحاح في إيذاء الصيد داخل في المعاودة و هو خلاف المشهور، و يمكن حمله على أنه كان قد فعل قبل ذلك أيضا باصطياد صيد آخر. و قيل: الغرض مجرد التمثيل للانتقام و الاستشهاد لا ذكر خصوص المعاودة و هو أيضا بعيد، و في القاموس: خلا عن الشيء: أرسله. الحديث السابع: مرفوع، و قطع به العلامة في التحرير. الحديث الثامن: حسن. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَضَى حَجَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ اسْتَقْبَلَهُ صَيْدٌ قَرِيبٌ مِنَ الْحَرَمِ وَ الصَّيْدُ مُتَوَجِّهٌ نَحْوَ الْحَرَمِ فَرَمَاهُ فَقَتَلَهُ مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ قَالَ يَفْدِيهِ عَلَى نَحْوِهِ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ نَوَادِرَ