مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ سَأَلْتُ الرَّجُلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَشْرَبُ الْمَاءَ مِنْ قِرْبَةٍ أَوْ سِقَاءٍ اتُّخِذَ مِنْ جُلُودِ الصَّيْدِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَقَالَ يَشْرَبُ مِنْ جُلُودِهَا قوله (عليه السلام):" يفديه على نحوه" أي على نحو الفداء الذي يلزمه في نوعه إذا صاد في الحرم و اختلف الأصحاب فيه و ذهب جماعة إلى حرمة هذا الصيد الذي يؤم الحرم، و قيل بكراهة الصيد و استحباب الكفارة لتعارض الروايات. الحديث التاسع: صحيح. و المراد بالرجل: الجواد أو الهادي (عليهما السلام)، و احتمال الرضا (عليه السلام) بعيد، و إن كان راويا له أيضا لبعد التعبير عنه (عليه السلام) بهذا الوجه. قوله (عليه السلام):" يشرب" لعله محمول على ما إذا صاده محل في الحل و يدل على عدم المنع من استعمال المحرم جلود الصيد. إلى هنا ينتهي الجزء السابع عشر حسب تجزئتنا من هذه الطبعة النفيسة و يليه الجزء الثامن عشر إن شاء الله تعالى و أوله" باب دخول الحرم" و قد وقع الفراغ من تصحيحه و استخراج أحاديثه و التعليق عليه و مقابلته مع نسختين خطيتين في يوم الأحد، الخامس و العشرون من شهر ربيع الأول سنة 1406 الهجرية و الحمد لله أولا و آخرا.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ نَوَادِرَ