الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالصلاة
بحار الأنوار · رقم ٥

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الرَّفِّ الْمُعَلَّقِ بَيْنَ نَخْلَتَيْنِ قَالَ إِنْ كَانَ مُسْتَوِياً يَقْدِرُ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْحَشِيشِ النَّابِتِ أَوِ الثَّيِّلِ وَ هُوَ يَجِدُ أَرْضاً جَدَداً قَالَ لَا بَأْسَ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْبَيْدَرِ مُطَيَّنٌ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَصْلُحُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفِينَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَضَعَ الْحَصِيرَ فَوْقَ الْمَتَاعِ أَوِ الْقَتِّ أَوِ التِّبْنِ أَوِ الْحِنْطَةِ أَوِ الشَّعِيرِ وَ أَشْبَاهِهِ ثُمَّ يُصَلِّي قَالَ لَا بَأْسَ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى السَّفِينَةِ الْفَرِيضَةَ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْجَدِّ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً فِي سَفِينَةٍ أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُمْ نِسَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُونَ أَ قِيَاماً يُصَلُّونَ أَمْ جُلُوساً قَالَ يُصَلُّونَ قِيَاماً وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْقِيَامِ صَلَّوْا جُلُوساً وَ يَقُومُ الْإِمَامُ أَمَامَهُمْ وَ النِّسَاءُ خَلْفَهُمْ وَ إِنْ ضَاقَتِ السَّفِينَةُ قَعَدْنَ النِّسَاءُ

بحار الأنوار — الجزء 81 — ص 93 · باب 11 وجوب الاستقرار في الصلاة و الصلاة على الراحلة و المحمل و السفينة و الرف المعلق و على الحشيش و الطعام و أمثاله‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.