مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الَّذِي مَنْ خَرَجَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ طَائِفاً بِالْبَيْتِ قَالَ كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَ الْمَقَامِ وَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ تَطُوفُونَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ فَكَانَ الْحَدُّ مَوْضِعَ الْمَقَامِ الْيَوْمَ فَمَنْ جَازَهُ فَلَيْسَ بِطَائِفٍ وَ الْحَدُّ قَبْلَ الْيَوْمِ وَ الْيَوْمَ وَاحِدٌ قَدْرَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ الحديث الثاني: حسن. و يستفاد منه و مما تقدم أن المجاور في السنة الثالثة يصير من أهل مكة. الحديث الثالث: ضعيف. قوله (عليه السلام):" قبل الحج" أي بعد الإحلال عن عمرة التمتع و قبل التلبس بحجة، و فيه ترغيب بالمبادرة إلى الحج و عدم تأخيره إلى ضيق الوقت. باب حد موضع الطواف الحديث الأول: مجهول. قوله (عليه السلام):" ما بين المقام" هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، و نقل عن ابن الجنيد: أنه جوز الطواف خارج المقام عند الضرورة. قوله (عليه السلام):" و الحد قبل اليوم" أي لم يتغير الحكم بتغيير المقام بل المعتبر مِنْ نَوَاحِي الْبَيْتِ كُلِّهَا فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ نَوَاحِيهِ أَبْعَدَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِكَ كَانَ طَائِفاً بِغَيْرِ الْبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ طَافَ بِالْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ طَافَ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَ لَا طَوَافَ لَهُ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ حَدِّ مَوْضِعِ الطَّوَافِ