الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ الموضع الذي فيه المقام اليوم و هذا القدر من البعد، ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في أنه هل يحسب المسافة من جهة الحجر من البيت أو منه. و الأشهر الثاني، و الأحوط بل الأظهر الأول. باب حد المشي في الطواف الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام):" مشي بين المشيين" هذا هو المشهور. و ذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه يستحب في طواف القدوم الرمل في الثلاثة الأول. و المشي في الأربعة الباقية و في دليله ضعف. باب الرجل يطوف فتعرض له الحاجة أو العلة الحديث الأول: حسن. و ما تضمن من الفرق بين الفريضة و النافلة في البناء عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ طَافَ شَوْطاً أَوْ شَوْطَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ مَعَ رَجُلٍ فِي حَاجَةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ بَنَى عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ لَمْ يَبْنِ عَلَيْهِ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الرَّجُلِ يَطُوفُ فَتَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ أَوِ الْعِلَّةُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.