عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ و عدمه هو المشهور بين الأصحاب، و قيدوا الاستئناف في الفريضة بعدم تجاوز النصف. قال في الدروس: لو قطعه في أثنائه و لما يطف أربعة أعاد سواء كان لحدث أو خبث، أو دخول البيت أو صلاة فريضة على الأصح أو نافلة أو لحاجة له أو لغيره أم لا، أما النافلة فيبني فيها مطلقا، و جوز الحلبي البناء على شوط إذا قطعه لصلاة فريضة و هو نادر، كما ندر فتوى النافع بذلك، و إضافته إلى الوتر و إنما يباح القطع لفريضة أو نافلة و خاف فوتها، أو دخول البيت أو ضرورة أو قضاء حاجة مؤمن، ثم إذا عاد بين من موضع القطع، و في مراسيل ابن أبي عمير إذا قطعه لحاجة أو لغيرة أو لراحة جاز و بنى و إن نقص عن النصف. الحديث الثاني: حسن و موافق للمشهور. الحديث الثالث: موثق كالصحيح. و يدل على وجوب الاستئناف إن كان القطع لدخول البيت قبل مجاوزة النصف. و قال سيد المحققين في المدارك المتجه الاستئناف مطلقا إن كان القطع لدخول البيت و أما القطع لقضاء الحاجة فقد اختلف الروايات فيه، و يمكن الجمع بحمل روايات البناء على النافلة، أو تخصيص رواية أبان بن تغلب بالطواف الواجب إذا كان قد طاف منه شوطين خاصة، أَشْوَاطٍ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ وَجَدَ خَلْوَةً مِنَ الْبَيْتِ فَدَخَلَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يَقْضِي طَوَافَهُ وَ قَدْ خَالَفَ السُّنَّةَ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الرَّجُلِ يَطُوفُ فَتَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ أَوِ الْعِلَّةُ