الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٥

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ اعْتَلَّ عِلَّةً لَا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى تَمَامِ الطَّوَافِ فَقَالَ إِنْ كَانَ طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَقَدْ تَمَّ طَوَافُهُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الطَّوَافِ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَخِّرَ الطَّوَافَ يَوْماً وَ يَوْمَيْنِ فَإِنْ خَلَّتْهُ الْعِلَّةُ عَادَ فَطَافَ أُسْبُوعاً وَ إِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ أُسْبُوعاً وَ يُصَلِّي هُوَ رَكْعَتَيْنِ وَ يَسْعَى و بعض الروايات صريحة في جواز قطع طواف الفريضة لقضاء الحاجة و البناء عليه مطلقا، و لعل الاستئناف في طواف الفريضة مطلقا أحوط، و أما القطع لصلاة الفريضة فقد صرح في النافع بجوازه بذلك و إن لم يبلغ النصف، و ربما ظهر من كلام العلامة في المنتهى دعوى الإجماع على ذلك، و إطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق بين بلوغ النصف و عدمه، فما ذكره الشهيد في الدروس من نسبة هذا القول إلى الندرة عجيب و قد ورد بجواز القطع و البناء في هذه الصورة روايات، و الحق الشيخ و المحقق في النافع، و العلامة في جملة من كتبه بصلاة الفريضة صلاة الوتر إذا خاف فوت وقتها. الحديث الرابع: حسن. و يدل ظاهرا على وجوب الاستئناف و إن جاز النصف و المقطوع به في كلام الأصحاب وجوب البناء بعد مجاوزة النصف و لعل الأحوط الإتمام ثم الاستئناف. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور، و يدل على المشهور. عَنْهُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ كَذَلِكَ يَفْعَلُ فِي السَّعْيِ وَ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الرَّجُلِ يَطُوفُ فَتَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ أَوِ الْعِلَّةُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.