أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنْ سُكَيْنِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُكَنَّى أَبَا أَحْمَدَ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الطَّوَافِ يَدُهُ فِي يَدِي إِذْ عَرَضَ لِي رَجُلٌ لَهُ إِلَيَّ حَاجَةٌ فَأَوْمَأْتُ إِلَيْهِ بِيَدِي فَقُلْتُ لَهُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ طَوَافِي فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مَا هَذَا قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ رَجُلٌ جَاءَنِي فِي حَاجَةٍ فَقَالَ لِي مُسْلِمٌ هُوَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِي اذْهَبْ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَأَقْطَعُ الطَّوَافَ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ كُنْتُ فِي الْمَفْرُوضِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كُنْتَ فِي الْمَفْرُوضِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ الحديث السادس: مجهول، و موافق للمشهور لمجاوزة النصف. الحديث السابع: مجهول. قوله (عليه السلام):" أو يدي في يده" الترديد من أبي أحمد أو من راويه و الثاني لا يحتاج إلى تكلف و يمكن توجيه الأول كما لا يخفى ثم إن الخبر يدل على جواز قطع طواف الفريضة و النافلة مطلقا و لا يدل على البناء و الاستئناف،
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الرَّجُلِ يَطُوفُ فَتَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ أَوِ الْعِلَّةُ