عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ باب الرجل يطوف فيعيى أو تقام الصلاة أو يدخل عليه وقت صلاة الحديث الأول: صحيح. و ظاهره جواز القطع و البناء للفريضة مطلقا. الحديث الثاني: صحيح. قوله (عليه السلام):" فيطلع الفجر" لعل المراد به الفجر الأول، و يدل على ما تقدم من جواز القطع للوتر. الحديث الثالث: حسن. و يدل أيضا على جواز القطع للفريضة مطلقا. الحديث الرابع: صحيح. و يدل على جواز الاستراحة في أثناء الطواف رِئَابٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الرَّجُلُ يُعْيِي فِي الطَّوَافِ أَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِيحَ قَالَ نَعَمْ يَسْتَرِيحُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَبْنِي عَلَى طَوَافِهِ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي سَعْيِهِ وَ جَمِيعِ مَنَاسِكِهِ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الرَّجُلِ يَطُوفُ فَيُعْيِي أَوْ تُقَامُ الصَّلَاةُ أَوْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ