الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ١

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً قَالَ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ قُلْتُ فَفَاتَهُ قَالَ مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً و السعي و أنها لا توجب قطع الطواف، و" الإعياء" الكلال. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. باب السهو في الطواف الحديث الأول: صحيح. قوله (عليه السلام):" ما أرى عليه شيئا" لا خلاف بين الأصحاب في أنه لا عبرة بالشك بعد الفراغ من الطواف مطلقا، و المشهور أنه لو شك في النقصان في أثناء الطواف يعيد طوافه إن كان فرضا، و ذهب المفيد و علي بن بابويه، و أبو الصلاح، و ابن الجنيد و بعض المتأخرين إلى أنه يبني على الأقل و هو قوي و لا يبعد حمل أخبار الاستئناف على الاستحباب بقرينة قوله (عليه السلام)" ما أرى عليه شيئا" بأن يحمل على أنه قد أتى بما شك فيه أو على أن حكم الشك غير حكم ترك الطواف رأسا، و ربما يحمل على أنه لا يجب عليه العود بنفسه بل يبعث نائبا، و عوده بنفسه أفضل وَ الْإِعَادَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ أَفْضَلُ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ السَّهْوِ فِي الطَّوَافِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.