مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ و لا يخفى بعده. قال المحقق الأردبيلي" (قدس سره)" لو كانت الإعادة واجبة لكان عليه شيء و لم يسقط بمجرد الخروج و فوته، فالحمل على الاستحباب حمل جيد. و قوله (عليه السلام):" و العبادة أحب إلى" مشعر بذلك، و يمكن الجمع أيضا بأن يقال: إن كان الشك بعد تيقن التجاوز عن النصف تجب الإعادة و إلا فلا، و لكن لا يمكن الجمع بين الكل. ثم إنه على تقدير وجوب الإعادة فالظاهر من الأدلة أن ذلك مع الإمكان و عدم الخروج عن مكة و المشقة في العود لا مطلقا و لا استبعاد في ذلك، و حمل الأخبار على وقوع الشك بعد ذلك كما فعله في التهذيب بعيد جدا، انتهى كلامه المتين حشره الله مع أئمة الدين. الحديث الثاني: حسن. قوله (عليه السلام):" يستقبل" يمكن حمله على استقبال ما شك فيه لكنه بعيد. الحديث الثالث: حسن كالصحيح. و هو مثل الحديث الأول. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ قَالَ يُعِيدُ كُلَّمَا شَكَّ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ شَكَّ فِي طَوَافِ نَافِلَةٍ قَالَ يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ السَّهْوِ فِي الطَّوَافِ