عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً أَمْ ثَمَانِيَةً قَالَ يُعِيدُ طَوَافَهُ حَتَّى يَحْفَظَ قُلْتُ فَإِنَّهُ طَافَ وَ هُوَ مُتَطَوِّعٌ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ وَ هُوَ نَاسٍ قَالَ فَلْيُتِمَّهُ طَوَافَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَمَّا الْفَرِيضَةَ فَلْيُعِدْ حَتَّى قوله (عليه السلام):" كلما شك فيه" أي في أي وقت شك أو كل شوط شك فيه، و آخر الخبر يؤيد الأول. قوله (عليه السلام):" يبني على الأقل" هذا هو المشهور بين الأصحاب، و جوز الشهيد الثاني (ره) البناء على الأكثر و فيه إشكال. الحديث الخامس: صحيح. قوله (عليه السلام):" حتى يثبته" أي يأتي به من غير سهو، و في بعض النسخ حتى يتبينه من التبين و هو الظهور فيرجع إلى الأول، و في التهذيب حتى يستتمه فعلى ما في التهذيب موافق للمشهور من أنه إذا زاد شوطا سهوا أو أكثر أكمل أسبوعين، و على ما في الكتاب من النسختين يدل على ما نسب إلى الصدوق في المقنع أنه أوجب الإعادة لمطلق الزيادة و إن وقعت سهوا بل يمكن أن يقال: نسخة التهذيب أيضا ظاهرة في ذلك ثم على المشهور الإكمال على الاستحباب و مقتضاه أن الطواف الأول هو الفريضة، و نقل عن ابن الجنيد، و علي بن بابويه: الحكم بكون الفريضة هو الثاني فيكون الإتمام واجبا. الحديث السادس: مجهول. و الخبر الأول موافق للمشهور في الشك، يُتِمَّ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ السَّهْوِ فِي الطَّوَافِ