الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ١٠

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ فَطَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ قَالَ إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الرُّكْنَ فَلْيَقْطَعْهُ عقد واحدا فلما كملت الستة عقد السبعة فظن الإكمال. قوله (عليه السلام):" يأمر من يطوف عنه" يدل على أنه إذا ترك الشوط الواحد ناسيا و رجع إلى أهله لا يلزمه الرجوع و يأمر من يطوف عنه، و عدا المحقق و جماعة هذا الحكم إلى كل من جاز النصف. فقال في المدارك: هذا هو المشهور و لم أقف على رواية تدل عليه، و المعتمد البناء إن كان المنقوص شوطا واحدا و كان النقص على وجه الجهل و النسيان، و الاستئناف مطلقا في غيره انتهى. و يظهر من كلام العلامة في التحرير أنه أيضا اقتصر على مورد الرواية و لم يتعد. الحديث العاشر: مجهول. قوله (عليه السلام):" فليقطعه" أقول: رواه في التهذيب بإسناده عن محمد بن يعقوب و زاد في آخره" و قد أجزأ عنه و إن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا و ليصل أربع ركعات" و المراد بالركن ركن الحجر، و ما توهم من أن المراد به الركن الذي بعد ركن الحجر فلا يخفى وهنه.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ السَّهْوِ فِي الطَّوَافِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.