عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ يَقْرُنُ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ رَوَيْتُ لَكَ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ مَا لِي فِي ذَلِكَ مِنْ حَاجَةٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ لَكِنِ ارْوِ لِي مَا أَدِينُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَقَالَ لَا تَقْرُنْ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ كُلَّمَا طُفْتَ أُسْبُوعاً فَصَلِّ باب الإقران بين الأسابيع الحديث الأول: ضعيف على المشهور، و قال في المدارك حكم المحقق في النافع و غيره بكراهة القران في النافلة و عزى تحريمه و بطلان الطواف به في الفريضة إلى الشهرة. و نقل عن الشيخ (رحمه الله): أنه حكم بالتحريم خاصة في الفريضة و عن ابن إدريس أنه حكم بالكراهة، و المستفاد من صحيحة زرارة كراهة القرآن في الفريضة دون النافلة، و يمكن أن يقال: بالكراهة في النافلة أيضا و حمل الروايتين على التقية كما يدل عليه صحيحة ابن أبي نصر. و لا ريب أن اجتناب ذلك فيه أولى و أحوط. الحديث الثاني: ضعيف. رَكْعَتَيْنِ وَ أَمَّا أَنَا فَرُبَّمَا قَرَنْتُ الثَّلَاثَةَ وَ الْأَرْبَعَةَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي مَعَ هَؤُلَاءِ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْإِقْرَانِ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ