سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ أَ يَنْسُكُ الْمَنَاسِكَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً قوله (عليه السلام):" من الحجر الأسود:" ظاهره الاكتفاء بإعادة الشوط و يدل على أنه لا يكفي إتمام الشوط من حيث سلوك الحجر بل لا بد من الرجوع إلى الحجر و استئناف الشوط كما ذكره الأصحاب. باب من طاف على غير وضوء الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و حمل على الفريضة و لا خلاف في اشتراط الطهارة فيها، و المشهور أنه لا يشترط في النافلة، و ذهب أبو الصلاح إلى الاشتراط فيها أيضا و هو ضعيف. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و السند الثاني حسن. قوله (عليه السلام):" فإن فيه صلاة" ظاهر التعليل أن الوضوء إنما هو لأجل الصلاة إلا أن يقال: أريد به أن الصلاة بمنزلة الجزء في الواجب فيشترط في الطواف أيضا الطهارة و لذا قال (عليه السلام):" فإن فيه صلاة" و لم يقل فإن معه صلاة، و يمكن أن يراد عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مِثْلَهُ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَنْ طَافَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ