عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ كُنْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)وَ عِنْدَهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ يشق عليه مشقة شديدة يطاف عنه، و حمل المبطون و الكسير الواردين في هذا الخبر على ما هو الغالب فيهما من أن الأول لا يستمسك الطهارة و الثاني يشق عليه تحريكه مشقة شديدة، و يحتمل ما ورد من أنه يطاف بالكسير على ما إذا لم يكن كذلك دفعا للتنافي بين الأخبار. الحديث الثالث: موثق. و محمول على ما ذكرنا بأن يحمل المغلوب على من اشتد مرضه و غلب عليه، لا المغلوب على عقله لكنه بعيد. الحديث الرابع: حسن. قوله (عليه السلام):" يطاف بها" يدل على أن مع الإغماء أيضا يجوز أن يطاف بها كما هو ظاهر الخبر السابق و هو خلاف المشهور، و حمل قوله لا يعقل على عدم العقل الكامل بعيد جدا بل ظاهر الأخبار أن مع عدم المشقة الشديدة و عدم خوف تلوث المسجد يطاف به و إن كان مغمى عليه. الحديث الخامس: حسن. وَ ابْنُهُ الَّذِي يَلِيهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَكَ اللَّهُ يَطُوفُ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُوَ مُقِيمٌ بِمَكَّةَ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ فَقَالَ لَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ يَجُوزُ لَأَمَرْتُ ابْنِي فُلَاناً فَطَافَ عَنِّي سَمَّى الْأَصْغَرَ وَ هُمَا يَسْمَعَانِ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ طَوَافِ الْمَرِيضِ وَ مَنْ يُطَافُ بِهِ مَحْمُولًا مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ